المعاملات الإدارية
تصنيف الأجانب الذين يعملون في لبنان بناءً على قرار وزير العمل
الجدول المرفق
وزارة العمل | ||
| ||
تصنيف الأجانب الذين يعملون في لبنان بناءً على قرار وزير العمل | ||
| ||
| بناءً على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31 / 10 / 1992 ( تشكيل الحكومة ) | |
| بناءً على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18 / 9 / 1964 ( تنظيم عمل الأجانب ) | |
| بناءً على القانون رقم 61 / 88 تاريخ 12 / 8 / 1988 وتعديلاته المعدل بموجب الجدول رقم 9 – ملحق بقانون موازنة 1995 | |
| بناءً على إقتراح المدير العام | |
يقرر ما يأتي | ||
المادة الأولى: أصحاب العمل: | ||
- تعتبر مهنة تجارية أو صناعية أو مصرفية أو سياحية هامة ويصنف الأجنبي الذي يملكها بمفرده أو بصفة شريك من الفئة الأولى إذا توفرت فيها الشروط التالية: | ||
1- التجارة: | ||
| إذا كان رأسمال المؤسسة يقدر بما يزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية أو كانت تستخدم ثلاثة أجراء أو أكثر أو تحقق أرباحاً شهرية تفوق ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. | |
2- الصناعة: | ||
| إذا كان عدد الأجراء الذين يعملون في المصنع يزيد عن العشرة. | |
3- المصارف والصيارفة والمجوهرات: | ||
| مهما كان رأس المال أو عدد الأجراء العاملين فيها. | |
4- المؤسسات السياحية: | ||
| إذا كان عدد الأجراء الذين يعملون في المؤسسة يزيد عن الخمسة. | |
المادة الثانية: يصنف من الفئة الأولى ممثلو الشركات الأجنبية ومندوبوها، ورؤساء مجالس الإدارة مهما كان نوع وحجم النشاط الذي تتعاطاه هذه الشركات وأصحاب المهن الحرة غير الصناعية والتجارية كالأطباء والمهندسين والصيادلة وسواهم. | ||
المادة الثالثة: يصنف من الفئة الثانية باقي أصحاب العمل الأجانب غير المذكورين في المادة الأولى. | ||
المادة الرابعة: يصنف الأجراء الأجانب الذين يعملون في مؤسسات وطنية أو أجنبية على الوجه الآتي: | ||
من الفئة الأولى: أ- إذا كان الراتب الشهري يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر الشهري. | ||
| ب- إذا كان الأجنبي يعمل بصفة خبير أو مستشار أو مدير عام أو مدير أو رئيس محاسبة أو ما يعادلذلك مهما كان راتبه الشهري. | |
من الفئة الثانية: أ- إذا كان الراتب الشهري يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجر ولغاية ثلاثة أضعافه. | ||
| ب- مراسلو وسائل الإعلام وجميع الأجراء الفنيين مهما كان راتبهم الشهري. | |
من الفئة الثالثة: إذا كان الراتب الشهري يتراوح بين مقدار الحد الأدنى للأجر ولغاية ضعفيه. | ||
من الفئة الرابعة: العاملات في منازل الأفراد إذا كان الأجر الشهري للعاملة يقل عن الحد الأدنى للأجر. |